هل يجوز لبس النقاب في العمرة

هل يجوز لبس النقاب في العمرة

إجابة معتمدة
  • لا يجوز للمرأة أن تلبس الحجاب في الإحرام في العمرة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القفازات والنقاب في العمرة والحج. جاء في الحديث الشريف: "المرأة المحرمة لا تستر ولا تلبس قفازين". عيون.
Scroll to Top