حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساء
إجابة معتمدة
لا يجوز للرجل أن يلبس ما تلبسه المرأة غير خاص بالمرأة ، ولا يجوز. ولا يجوز له بأي شكل من الأشكال أن يتشبه بالنساء في لباسه ومظهره ، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساء