حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساء

حكم لبس الرجل ماتلبس المرأة مما ليس خاصاً بالنساء

إجابة معتمدة
لا يجوز للرجل أن يلبس ما تلبسه المرأة غير خاص بالمرأة ، ولا يجوز. ولا يجوز له بأي شكل من الأشكال أن يتشبه بالنساء في لباسه ومظهره ، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
Scroll to Top